تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٨٨
المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال، والأحوط عدم العفو (245).
[299] مسألة 3: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (246)، إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته.
[300] مسألة 4: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
[301] مسألة 5: الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه.
[302] مسألة 6: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.
[303] مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
[304] مسألة 8: إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال، فلا يترك الاحتياط.
الثالث: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة والعرقجين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا

(245) (والأحوط عدم العفو): بل الأقوى.
(246) (فالأحوط عدم العفو): الأظهر انه معفو عنه الا ان يكون مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 ... » »»