تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٨٠
غير إشكال.
[275] مسألة 34: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة (208)، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة، لعدم كونه سببا لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.
[276] مسألة 35: إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (209).
فصل [في الصلاة في النجس] إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة (210) من حيث الحكم بأن يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس (211)، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة، وأما إذا كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت

(208) (لا يخلو عن قوة): إذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه.
(209) (فيه الطهارة): الواقعية.
(210) (وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة): بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهادا أو تقليدا واما في المقصر فلا يترك الاحتياط بالإعادة بل القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية.
(211) (مثل عرق الجنب من الحرام نجس): ولكن قد عرفت طهارته.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»