[273] مسألة 32: كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه (203)، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته (204)، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[247] مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (205) بل مطلقا (206)، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب (207) لأكلهم، وإن كان الأحوط تركه، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من