تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧٩
[273] مسألة 32: كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه (203)، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته (204)، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.
[247] مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (205) بل مطلقا (206)، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب (207) لأكلهم، وإن كان الأحوط تركه، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من

= الفقاع.
(203) (لأكل الغير أو شربه): مع كون الحكم منجزا بالنسبة اليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي بل يجب النهي عن المنكر، وإذا لم يكن منجزا فيحرم الأمران الأولان ويجب الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقا كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونحوهما، وان لم تثبت مبغوضيته كذلك فعدم التسبيب هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه.
(204) (يجب الاعلام بنجاسته): مر الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.
(205) (إذا كانت مضرة لهم): وكان الاضرار بالغا حد الخطر على أنفسهم أو ما في حكمه والا فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية والحضانة.
(206) (بل مطلقا): إذا كان مثل المسكر مما ثبت مبغوضية نفس العمل والا فحكمه حكم المتنجسات.
(207) (فالأقوى جواز التسبب): مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»