لغيره (198) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
[270] مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان (199) منه، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه.
[271] مسألة 30: يجب إزالة النجاسة (200) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
[272] مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم (201)، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات (202).