تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧٨
لغيره (198) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
[270] مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان (199) منه، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه.
[271] مسألة 30: يجب إزالة النجاسة (200) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
[272] مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم (201)، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات (202).

(198) (إذا لم يكن لغيره): لا وجه لهذا التقييد.
(199) (ولم يمكن الاستئذان): أو امتنع من الاذن والتطهير، وحينئذ لا اشكال في وجوبه ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره.
(200) (يجب إزالة النجاسة): وجوبا شرطيا من جهة حرمة اكل النجس وشربه، وربما يحرم نفسيا بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات بل تجب إزالة النجاسة عنه ان ثبت وجوب احترامه أو حرمة اهانته.
(201) (نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم): على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفا ووضعا.
(202) (كالميتة والعذرات): الأقوى جواز بيع الثاني والأحوط ترك بيع الأول نعم لا يجوز بيع الكلب غير الصيود والخنزير، وكذا الخمر من جهة كونه مسكرا ويلحق به =
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»