تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧٧
[263] مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس (194)، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
[264] مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
[265] مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
[266] مسألة 25: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم (195)، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
[267] مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى (196) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.
[268] مسألة 27: تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (197).
[269] مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه، ولو استلزم صرف المال وجب، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن

(١٩٤) (يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس): هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن بالنسبة إلى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعا تدور مدار الهتك، واطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد.
(195) (من قبورهم): بقصد التبرك.
(196) (والأولى): بل اللازم.
(197) (الحاصل بتطهيره): بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»