تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٨٣
من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير وجوه: الأقوى الأول، والأحوط تكرار الصلاة.
[281] مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (224) لا عاريا، والأحوط القضاء (225) خارج الوقت في الآخر أيضا إن أمكن، وإلا عاريا.
[282] مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما (226) بالتكرار، بل يصلي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا.
[283] مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث، والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
[284] مسألة 8: إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن (227)، وإن كانت نجاسة

(224) (يصلي في أحدهما): مخيرا مع عدم الترجيح لأحدهما على الاخر احتمالا ومحتملا والا فيلزمه اختيار المرجح منهما.
(225) (والأحوط القضاء): والأقوى عدم وجوبه وعلى تقدير إرادة القضاء يصلي في الثوب الطاهر ولا خصوصية للصلاة في الثوب الاخر، ولا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا الا إذا فرض تضيق وقت القضاء.
(226) (لا يجوز ان يصلي فيهما): الأظهر جوازها.
(227) (والأحوط تطهير البدن): لا يترك.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»