تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧٦
التنجيس، بل وكذا لو شك (190) في ذلك، وإن كان الأحوط اللحوق.
[258] مسألة 18: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
[259] مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (191)، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
[260] مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإلا فهو الأحوط (192).
[261] مسألة 20: المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه.
[262] مسألة 21: يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك (193) كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهرا من الحدث، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.

(190) (وكذا لو شك): لو لم تكن امارة على كونه من المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان.
(191) (أو خاصا): اي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة واما جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبد الطائفة خاصة ولكن لا تجري عليه احكام المساجد.
(192) (والا فهو الأحوط): بل الأقوى إذا علم انه يؤدي إلى ازالتها.
(193) (مع الهتك): وحينئذ لا اشكال في وجوب إزالة ما يلزم منه الهتك، واما وجوب إزالة الزائد فمبني على الاحتياط.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»