تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٨٢
[278] مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شك في نجاسته (220) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض (221) ثم تبين أنها وقعت على ثوبه، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه، وكذل لو شك في شئ من ذلك (222) ثم تبين أنه مما لا يجوز، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة، لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
[279] مسألة 3: لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا، والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله (223).
[280] مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وإن تمكن

(220) (وكذا لو شك في نجاسته): يعني ما إذا لم تكن هي الحالة السابقة المتيقنة وقد مر لزوم الاحتياط لغير المتفحص.
(221) (أو على الأرض): مع كونها نجسة أو خارجة عن محل الابتلاء.
(222) (وكذا لو شك في شئ من ذلك): لا يترك الاحتياط فيما إذا شك في كونه من الجروح والقروح كما يأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي.
(223) (من جهة بطلان وضوئه أو غسله): ان أدى ذلك إلى نجاسة مائهما والا فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»