تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧٥
يضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة.
[254] مسألة 13: إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله (183) مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، والأظهر (184) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضا.
[255] مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (185) وجب المبادرة إليها، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه (186)، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته (187).
[256] مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (188)، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم.
[257] مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم (189) من وجوب التطهير وحرمة

(183) (وقلنا بجواز جعله): لا دخالة له في الحكم.
(184) (والأظهر): بل الأظهر خلافه فيهما.
(185) (حال المرور): في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث.
(186) (بل وجوبه): في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله.
(187) (هتك حرمته): فيجب ويتيمم ان أمكن.
(188) (اشكال): الأظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد.
(189) (لا يلحقه الحكم): مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر، وربما يحرم التصرف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجا عن حدود المنفعة المسبلة، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوبا كفائيا.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»