من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
[248] مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب شئ (179) منه، ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب.
[249] مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه (180) وتطهيره كما هو الغالب.
[250] مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلا فمشكل (181).
[251] مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
[252] مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
[253] مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال (182) وجب، وهل