تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧٤
من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.
[248] مسألة 7: لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب شئ (179) منه، ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب.
[249] مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه (180) وتطهيره كما هو الغالب.
[250] مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز، وإلا فمشكل (181).
[251] مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
[252] مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
[253] مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال (182) وجب، وهل

(179) (تخريب شئ): يسير، أو توقف رفع الهتك على التخريب والا فيشكل التخريب.
(180) (اصلح من اخراجه): ومن تطهيره في المحل، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به اشكال، نعم تجب إزالة ما يوجب الهتك مطلقا، وفي حكم الحصير غيره مما هو من شؤون المسجد فعلا كفراشه دون ما هو موجود في المخزن، نعم يحرم تنجيسه أيضا، وفي كل مورد أدى فيه التنجس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجس.
(181) (فمشكل): بل ولو وجد متبرع، نعم يجب تطهير ظاهر المسجد.
(182) (مال): يسير لا يوجب صدق الضرر عرفا.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»