تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧٣
إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
[244] مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا، فيجب على كل أحد.
[245] مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر (175)، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
[246] مسألة 5: إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه، والأقوى وجوب الإتمام (176).
[247] مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه (177)، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد (178) وأغلظ

= توابع الداخل مثل ان يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك.
(175) (أو في مسجد آخر): أو في غيره من الأمكنة.
(176) (وجوب الاتمام): في ضيق الوقت وكذا مع عدم المنافاة مع الفورية العرفية على الأحوط وفي غيرهما يجب الابطال والإزالة مع استلزام الهتك وبدونه يتخير بين الامرين.
(177) (تلويثه): الموجب للهتك.
(178) (أشد): بان تتوقف ازالته على تعدد الغسل.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»