تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧٢
الأحوط (171)، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس (172) - على الأحوط - اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أو لا، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط، ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.
[242] مسألة 1: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.
[243] مسألة 2: يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط (173) إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم، ووجوب الإزالة فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي، ويحرم تنجيسها أيضا، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط (174)، وأما

(171) (على الأحوط): وان كان الأقوى عدم الاشتراط فيهما.
(172) (ويلحق باللباس): إذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفا انه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به أم لا، والا فلا، نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة - وان كان طاهرا - الا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.
(173) (الخارج على الأحوط): الأظهر عدم الوجوب إذا لم يستلزم الهتك.
(174) (بل مطلقا على الأحوط): بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتك لا سيما فيما عد من =
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»