تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧٠
إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة لا ينجس وإن كان مائعا، وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في طرف نجس لا ينجس، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
[237] مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم والملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال.
[238] مسألة 10: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أن لا، لا يجب فيه التعفير، ويبنى على عدم تحقق الولوغ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد (166) من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.
[239] مسألة 11: الأقوى أن المتنجس منجس (167) كالنجس، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب

(166) (حكم الأشد): على الأحوط والأظهر جريان حكم الأخف.
(167) (منجس): في اطلاق الحكم مع تعدد الوسائط تأمل بل منع.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»