تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٦٩
[231] مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا، والمناط في الجمود والميعان (163) أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع.
[232] مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا تسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق (164).
[233] مسألة 5: إذا وضع إبريق مملوء ماءا على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (165)، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها.
[234] مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
[235] مسألة 7: الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله، ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.
[236] مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق

(163) (الجمود والميعان): بل في الرقة والغلظة والظاهر انهما الميزان لحكم العرف بالسراية وعدمها.
(164) (الا مع جريان العرق): فيتنجس ما جرى عليه العرق المتنجس.
(165) (تنجس): فيما إذا لم يكن الماء يخرج منه بدفع.
(٦٩)
مفاتيح البحث: الحلق (1)، الغسل (2)، النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»