تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٦٧
تقدم عليه.
[226] مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا.
[227] مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد كان صبيا إشكال (157)، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
[228] مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة (158) في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب.
فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة، لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافين، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (159)، ثم إن كان الملاقي

(157) (صبيا اشكال): الا إذا كان مميزا قوي الادراك لها.
(158) (يحكم عليه بالنجاسة): في اطلاقه نظر.
(159) (رطوبة غير مسرية): اي مجرد النداوة التي تعد من الاعراض عرفا وان فرض سرايتها لطول المدة، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقين ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»