تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٦٦
نجس، فيجب الاجتناب عنهما، وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس؛ وقال الآخر: هذا معينا نجس؛ ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا.
[222] مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا والآخر بنجاسة سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب (153)، وكذا إذا شهدا معا (154) بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.
[223] مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس؛ وقال الآخر: إنه كان نجسا والآن طاهر؛ فالظاهر عدم الكفاية (155) وعدم الحكم بالنجاسة.
[224] مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبر المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (156) أو في بيته.
[225] مسألة 11: إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر؛ وقال الآخر: إنه نجس؛ تساقطا، كما أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد

= يظهر حكم الشق الثاني.
(153) (فالظاهر وجوب الاجتناب): مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات كالزمان وحينئذ يحكم ببقائها الا مع احراز الطهارة اجمالا في أحد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة.
(154) (وكذا إذا شهدا معا): مع الشرطين.
(155) (فالظاهر عدم الكفاية): يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثامنة.
(156) (مع كونهما عنده): بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما واما إذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»