تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٦٢
عدم حرمتهما أيضا بالغليان، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا بل من حيث النجاسة أيضا.
[203] مسألة 2: إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (139)، وإن كان لحليته وجه، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال.
[204] مسألة 3: يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
العاشر: الفقاع (140)، وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه مخصوص (141)، ويقال إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا.
[205] مسألة 1: ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع، فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (142)، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.
[206] مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي

(139) (فالأحوط حرمته): لا يترك.
(140) (الفقاع): على الأحوط وان كان حراما بلا اشكال.
(141) (على وجه مخصوص): يوجب النشوة عادة لا السكر.
(142) (عرق الجنب من الحرام): الأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع الآتية.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»