تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٦٠
بالكافر من كان منكرا للألوهية (127) أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة (128)، والأحوط الاجتناب (129) عن منكر الضروري مطلقا وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا، وولد الكافر يتبعه في النجاسة (130) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة (131) على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه، ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة.
[198] مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
[199] مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغلاة (132) والخوارج (133)

(١٢٧) (منكرا للألوهية): بالمعنى المقابل للاقرار لسانا بالشهادتين.
(١٢٨) (انكار الرسالة): ولو في الجملة بان يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى سواء كان من الاحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها.
(129) (والأحوط الاجتناب): لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين.
(130) (يتبعه في النجاسة): لا وجه للتبعية إذا كان مميزا وكان منكرا للمذكورات، واما في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضا عنهم إلى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محل نظر.
(131) (عن بصيرة): لا يعتبر ذلك.
(132) (الغلاة): الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره، وكذا الحال في الطوائف الآتية، نعم الناصب محكوم بالنجاسة على اي تقدير وكذا الساب إذا انطبق عليه عنوان النصب.
(133) (الخوارج): الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام =
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»