بالكافر من كان منكرا للألوهية (127) أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة (128)، والأحوط الاجتناب (129) عن منكر الضروري مطلقا وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا، وولد الكافر يتبعه في النجاسة (130) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة (131) على الأقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه، ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة.
[198] مسألة 1: الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر.
[199] مسألة 2: لا إشكال في نجاسة الغلاة (132) والخوارج (133)