تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٦٤
[213] مسألة 4: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.
[214] مسألة 5: في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
فصل [في طرق ثبوت النجاسة] طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال (144)، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا (145)، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم (146) إذا كان في معرض حصول الوسواس.
[215] مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة (147) والنجاسة.
[216] مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد

(144) (اشكال): إذا لم يفد الاطمئنان.
(145) (وان كان قويا): ما لم يصل إلى درجة الاطمئنان.
(146) (يكره أو يحرم): فيه منع.
(147) (في الطهارة): إذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ أو من سهو القلم - لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارة - فلا يبعد ان يكون مراده قدس سره ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»