تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٥٩
إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس (122)، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل (123)، هذا إذا علم أنها دم منجمد، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا (124) فهو طاهر.
السادس، والسابع: الكلب والخنزير البريان، دون البحري منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا، وإن كان الأحوط (125) الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
الثامن: الكافر بأقسامه (126) حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس، وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا، والمراد

(122) (نجس): إذا ظهر، والحكم بتنجس الماء الواصل اليه ووجوب اخراجه يختص بما إذا عد من الظواهر.
(123) (فيتوضأ أو يغتسل): بل الظاهر تعين التيمم.
(124) (غالبا): الغلبة ممنوعة.
(125) (وان كان الأحوط): بل لا يخلو عن قوة.
(126) (الكافر باقسامه): شمول الحكم للكتابي مبني على الاحتياط الاستحبابي، والمرتد يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»