تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٦٥
الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
[217] مسألة 3: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها (148)، نعم يعتبر عدم معارضتها (149) بمثلها.
[218] مسألة 4: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (150)، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
[219] مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.
[220] مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (151) وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشئ لاقى البول؛ وقال الآخر: إنه لاقى الدم؛ فيحكم بنجاسته، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: إنه لاقى البول؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.
[221] مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية (152) أيضا، كما إذا قالا أحد هذين

(148) (حصول الظن بصدقها): ولكن يعتبر عدم الاطمئنان بإشتباهها.
(149) (عدم معارضتها): أو ما هو بحكم المعارضة.
(150) (ذكرا مستند الشهادة): لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.
(151) (كفى في ثبوتها): بل الظاهر عدم الكفاية الا مع حصول الاطمئنان وكذا الامر فيما بعده.
(152) (كافية): مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلا ومن ذلك =
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»