تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٦٣
الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[207] مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسته عرقه أيضا، خصوصا في الصورة الأولى.
[208] مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء يغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تيممه بالوجدان.
[209] مسألة 4: الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال، والأحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط.
[210] مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
[211] مسألة 2: كل مشكوك طاهر (143)، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.
[212] مسألة 3: الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها.

(١٤٣) (كل مشكوك طاهر): لا يجب الاجتناب عنه مع كون الشبهة بدوية وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»