تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٥٧
في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
[187] مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.
[188] مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال (116).
[189] مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال (117)، وإن كان لا يخلو عن وجه، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسة.
[190] مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة، كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسة (118) عملا بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد،

(116) (لا يخلو عن اشكال): ضعيف.
(117) (اشكال): هو كسابقه.
(118) (فالظاهر الحكم بنجاسة): الأظهر طهارته عملا بقاعدة الطهارة الا إذا كان الحيوان محكوما بعدم التذكية ولو من جهة عدم احراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحققها، ومجرد كون رأس الذبيحة على علو لا يمنع من خروجه فالتفصيل الآتي لا وجه له أيضا.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»