تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٥٨
وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.
[191] مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام.
[192] مسألة 9: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في انها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
[193] مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
[194] مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلا مستهاكا، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة (119) ضعيف.
[195] مسألة 12: إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط (120) الاجتناب عنه.
[196] مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط (121) الاجتناب عنه، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[197] مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن

(119) (لرواية ضعيفة): لا ضعف في بعض الروايات الدالة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
(120) (فالأحوط): استحبابا.
(121) (فالأحوط): الأولى.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»