تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٦١
والنواصب، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد (134).
[200] مسألة 3: غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
[201] مسألة 4: من شك في إسلامه وكفره طاهر، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
التاسع: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة (135) وإن صار جامدا بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعا بالعرض.
[202] مسألة 1: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا (136) سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش (137) وإن لم يصل إلى حد الغليان، ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما (138)، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى

= فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وان عد منهم - لاتباعه فقههم - فلا يحكم بنجاسته.
(134) (من المفاسد): الموجبة للكفر لا مطلقا.
(135) (كل مسكر مائع بالأصالة): الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(136) (حلالا): إذا لم يحرز صيرورته مسكرا - كما ادعي فيما إذا غلى بنفسه - والا فلا يحل الا بالتخليل، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري أيضا.
(137) (بمجرد النشيش): فيه منع نعم هو أحوط.
(138) (كان حراما): على الأحوط.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»