يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان (93) والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (94)، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل (95) كالسمك المحرم ونحوه.
[161] مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه (96)، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
[162] مسألة 2: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (97)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
[163] مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (98)، وإن كان لا يجوز أكل لحمه (99) بمقتضى الأصل،