تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٥١
يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلال وموطوء الإنسان (93) والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (94)، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل (95) كالسمك المحرم ونحوه.
[161] مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه (96)، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.
[162] مسألة 2: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (97)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
[163] مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (98)، وإن كان لا يجوز أكل لحمه (99) بمقتضى الأصل،

(93) (وموطوء الانسان): من البهائم.
(94) (والغنم الذي شرب لبن خنزيرة): بل الجدي الذي رضع منه حتى اشتد لحمه وعظمه، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي أيضا إذا كان كذلك.
(95) (ليس له دم سائل): لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا كان له بول وعد ذا لحم عرفا.
(96) (فالأحوط الاجتناب عنه): لا بأس بتركه.
(97) (فلا يجوز): جوازه لا يخلو من وجه إذا كانت لهما منفعة محلله.
(98) (لا يحكم بنجاسة بوله وروثه): في الشبهة الموضوعية وكذا في الحكمية بعد الفحص للفقيه ومن يرجع اليه والا فاللازم الاجتناب.
(99) (لا يجوز اكل لحمه): بل يجوز مطلقا ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما =
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»