تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٥٠
يشكل جريانها (89).
[160] مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
فصل [في الأسئار] سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر (90) نجس، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلالا، نعم يكره (91) سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرة على قول، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم.
فصل [في النجاسات] النجاسات اثنتا عشرة:
الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط أن يكون له دم سائل (92) حين الذبح، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة، لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب، خصوصا الخفاش وخصوصا بوله، ولا فرق في غير المأكول بين أن

(89) (يشكل جريانها): المختار جريانها.
(90) (والكافر): سيجيء الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
(91) (نعم يكره): اطلاق الكم في بعض ما ذكر محل اشكال والأولى تركها رجاءا.
(92) (بشرط ان يكون له دم سائل): فيه كلام سيأتي.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»