تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٥٦
[183] مسألة 19: يحرم بيع الميتة (113)، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كل ما نفس سائلة، إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا، وأما دم لا نفس له فطاهر، كبيرا كان أو صغيرا كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه، ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف (114)، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنه طاهر، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا، ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط.
[184] مسألة 1: العلقة المستحيلة من المني نجسة (115)، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة.
[185] مسألة 2: المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه.
[186] مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، كما

(113) (يحرم بيع الميتة): على الأحوط وجوبا فيما إذا كانت محكومة بالنجاسة واستحبابا في غيرها.
(114) (بعد خروج المتعارف): الميزان في طهارة الدم المتخلف كون الحيوان محكوما بالتذكية وعدم خروج الدم المتعارف انما يضر بتذكية الذبيحة فيما إذا كان بسبب انجماد الدم في عروقها أو لنحو ذلك واما إذا كان لأجل سبق نزيفها لجرح مثلا فلا يضر بتذكيتها.
(115) (نجسة): على الأحوط فيها وفيما بعدها بل طهارة ما في البيض هو الأقوى.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»