تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٨
[153] مسألة 5: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (82) بينه وبين التيمم.
[154] مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (83)، لكن الأحوط الاجتناب.
[155] مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم (84) وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم.
[156] مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (85)، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة. في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء

= حيث النجاسة نظرا إلى العلم الاجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة.
(82) (الأحوط الجمع): الا إذا كان الماءآن مسبوقين بالإضافة فيكفي التيمم.
(83) (لا يحكم عليه بالنجاسة): ولا يجب الاجتناب عنه الا في صور: (منها): ما إذا كانت هي الحالة السابقة فيهما، و (منها): ما إذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقي - بالفتح - على تقدير كونه النجس، و (منها): ما إذا كانت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعددا.
(84) (تعين التيمم): تشكل صحة التيمم قبل التخلص من الماءين بمثل إهراقهما مع التمكن من تحصيل الطهارة الحدثية والخبثية بهما على النحو الآتي في التعليقة على المسألة العاشرة.
(85) (فالباقي محكوم بالطهارة): إذا لم يكن للمراق ملاق له أثر شرعي.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»