تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٥٥
[175] مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
[176] مسألة 12: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
[177] مسألة 13: المضغة نجسة (112)، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[178] مسألة 14: إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.
[179] مسألة 15: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
[180] مسألة 16: إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر، وإلا فنجس.
[181] مسألة 17: إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم.
[182] مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.

(112) (المضغة نجسة): لا دليل يعتد به على نجاسة المذكورات.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»