أم لا.
[169] مسألة 5: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنف أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
[170] مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا (109) إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكن الأحوط الاجتناب.
[171] مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (110) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
[172] مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل.
[173] مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ (111) في البيض.
[174] مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.