تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٥٤
أم لا.
[169] مسألة 5: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنف أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
[170] مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا (109) إذا كان عليه أثر الاستعمال، لكن الأحوط الاجتناب.
[171] مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (110) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
[172] مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل.
[173] مسألة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ (111) في البيض.
[174] مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.

= يؤخذ من سوق المسلمين - إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم - وما صنع في أرض غلب فيه المسلمون، بلا فرق في الثلاثة بين ان يكون مسبوقا بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل ان ذا اليد أو المأخوذ منه في السوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته.
(109) (المسلمين مطروحا): في الحكم بتذكيته مع عدم احراز أحد الأمور الثلاثة المتقدمة اشكال فيكون محكوما بما سيجيء في المسألة الآتية.
(110) (محكوم بالنجاسة): لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه، نعم لا يجوز اكله ما لم يحرز كونه مذكى ولو من جهة سبق أحد الأمور الثلاثة المتقدمة.
(111) (وكذا الفرخ): على الأحوط فيها والأظهر في الفرخ الطهارة.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»