تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٧
[150] مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد (78)، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف، والمعيار أن لا يعد (79)، العلم الإجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا، ولكن الاحتياط أولى.
[151] مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها، والأولى الجمع (80) بين التيمم والوضوء به.
[152] مسألة 4: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضؤ به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضؤ به، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا (81).

= بارتكاب النجس أو المغصوب.
(78) (بواحد): إذا لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة على خلافه والا فاللازم الزيادة بواحد على أكبر عدد محتمل.
(79) (والمعيار ان لا يعد): بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد بحيث لا يعبأ به العقلاء، فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالا معتدا به فلا يجري حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط في المقام وإلا فيجري عليه حكمها.
(80) (والأولى الجمع): بل هو الأحوط وجوبا في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الإضافة واما في هذه الصورة فيتيمم.
(81) (ضعيف جدا): ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي - كما هو المختار - إذ لا مؤمن من =
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»