تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٥٣
بملاقاة الضرع النجس، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم، ولابد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شئ.
[165] مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة، إلا الأجزاء الصغار (103) كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.
[166] مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحي (104) طاهرة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها، نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأما المبانة من الميت (105) ففيها إشكال، وكذا في مسكها (106)، نعم إذا أخذت من يد المسلم (107) يحكم بطهارتها ولو لم يعلم انها مبانة من الحي أو الميت.
[167] مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
[168] مسألة 4: إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة (108)، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل

(103) (الاجزاء الصغار): التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة.
(104) (المبانة من الحي): ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها.
(105) (من الميت): المبانة من المذكى طاهرة مطلقا، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي.
(106) (وكذا في مسكها): لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسة.
(107) (من يد المسلم): أو غيره.
(108) (محكوم بالطهارة): وبسائر آثار التذكية إذا كانت مقرونا بتصرف يشعر بها وكذا ما =
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»