تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٥
لا بأس (72)، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
[138] مسألة 5: لافرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
[139] مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
[140] مسألة 7: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (73)، وإن كان الأحوط الاجتناب.
[141] مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[142] مسألة 9: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[143] مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.
[144] مسألة 11: المتخلف في الثوب (74) بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

(72) (ثم عاد لا بأس): ما لم يرفع اليد عن المحل والا فمشكل.
(73) (يحكم عليه بالطهارة): بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه.
(74) (المتخلف في الثوب): من الغسلة المطهرة وكذا فيما بعده.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»