تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٥٢
وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا، كما أنه إذا شك في شئ إنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
[164] مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية، لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور، وإن حكي عن الشهيد (رحمه الله) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح، لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا (100) بريا أو بحريا، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما (101)، وكذا أجزاؤها المبانة منها، وإن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام، وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة (102)، وكذا اللبن في الضرع، ولا ينجس

= تقدم.
(100) (أو حلالا): على الأحوط فيه.
(101) (أو حراما): ربما يستثنى منه الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو من وجه.
(102) (الإنفحة): انما يحكم بطهارة المظروف وهو اللباء لا ظرفه.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»