تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٩
الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
[157] مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[158] مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل (86) صح وضوؤه أو غسله على الأقوى (87)، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا.
[159] مسألة 11: إذا كان هناك ماء ان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال (88)، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما

(86) (ثم توضأ به أو اغتسل): إذا كان الماء الثاني كرا حين الاستعمال فله ان يكتفي في الغسل بالغسل به مرة واحدة وكذلك في غسل الوجه واليدين في الوضوء، نعم في مسح الرأس والرجلين لا بد من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء.
(87) (على الأقوى): وحينئذ ان صلى بعد كل منهما فلا اشكال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، وإذا صلى بعدهما ففي صحتها اشكال الا إذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها.
(88) (محل اشكال) إذا كان الطرف الاخر محلا للابتلاء ولو ببعض آثاره والا فالأظهر جريانها.
=
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»