[123] مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم والبينة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا (65).
[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضا، ويجوز بيعه مع الإعلام (66).
فصل [في الماء المستعمل] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله (67) في رفع الحدث أيضا، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر، ويرفع الخبث (68) أيضا، لكن