تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٣
[123] مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم والبينة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا (65).
[133] مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضا، ويجوز بيعه مع الإعلام (66).
فصل [في الماء المستعمل] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله (67) في رفع الحدث أيضا، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر، ويرفع الخبث (68) أيضا، لكن

= الاستدلال بها ضعيف، وأقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الأظهر هو التساقط مطلقا.
(65) (أيضا إشكالا): يجري فيه ما مر في المسألة السادسة.
(66) (ويجوز بيعه مع الاعلام): بل مطلقا الا إذا كان المشتري مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي - كاستعماله في الشرب - أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع اتيان الفريضة به، وحينئذ إذا احتمل تأثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال يجب.
(67) (والأقوى جواز استعماله): على كراهة.
(68) (طاهر، ويرفع الخبث): الأظهر انه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلا
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»