تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٢
[127] مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صب مائه وغسله (60).
[128] مسألة 5: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به.
[129] مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال (61) لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.
[130] مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة (62)، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل (63) تقدم بينة النجاسة.
[131] مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد (64) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.

(60) (ولا يلزم صب مائه وغسله): بل إذا حصل الامتزاج بذلك فالأحوط صب مائه وغسله مرتين أخريين وان لم يحصل فالأحوط بعد الصب غسله ثلاثا.
(61) (وبالعدل الواحد على اشكال): لا اشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خبر الثقة.
(62) (قدمت البينة): سيجيء استظهار ان المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب.
(63) (وان كانت مستندة إلى الأصل): في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم اشكال.
(64) (بل لا يبعد): لعله لصحيحة أبي بصير (أكثرهم بنية يستحلف) لكن =
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»