تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤١
فصل [في ماء البئر و...] ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو أقل، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (55)، لأن له مادة، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (56)، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئرا، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
[124] مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول، ولا يعتبر خروج ماء (57) من المادة في ذلك.
[125] مسألة 2: الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري (58) وإن لم يحصل الامتزاج (59) على الأقوى، وكذا بنزول المطر.
[126] مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.

(55) (من قبل نفسه طهر): الأحوط رعاية الامتزاج.
(56) (مستحب): بل استعمال الماء قبل النزح مكروه كراهة شديدة.
(57) (ولا يعتبر خروج ماء): اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط كما مر.
(58) (النابع الغير الجاري): تقدم عدم اعتصامه.
(59) (وان لم يحصل الامتزاج): بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»