تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٠
[122] مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها (51) بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
[123] مسألة 11: الإناء النجس يطهر (52) إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد (53).
فصل [في ماء الحمام] ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال (54) بالخزانة بشرط كونها كرا وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر، وكذا لو غسل فيه شئ نجس، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.

(51) (يشكل طهارتها): الأظهر طهارتها بالشرط المتقدم.
(52) (يطهر): مع مراعاة التعدد على الأحوط.
(53) (من غير حاجة إلى التعدد): بل الظاهر الاحتياج اليه.
(54) (يطهر بالاتصال): مع الامتزاج فيه وفيما بعده.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»