تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٦
[145] مسألة 12: تطهر اليد تبعا بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[146] مسألة 13: لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[147] مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد، وإن كان أحوط.
[148] مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها.
فصل [في الماء المشكوك] الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له (75).
[149] مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع (76)، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه (77).

(75) (المحتمل كونه له): أو لغيره.
(76) (يجب الاجتناب عن الجميع): سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة.
(77) (لا يجب الاجتناب عن شئ منه): لكن ليس له الارتكاب بحد يطمئن معه =
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»