تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٩
[116] مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (48)، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[117] مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر (49) ثم وقع على الأرض، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض، فمجرد المرور على الشئ لا يضر.
[118] مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا.
[119] مسألة 7: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
[120] مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.
[121] مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه (50) حتى صار طينا.

(48) (يطهر بالمطر): مع الامتزاج.
(49) (بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر): الظاهر هو الحكم بالمطهرية إذا لم يستقر عليه وعد عرفا باقيا على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورق ممرا له ولو لأجل التتابع والشدة.
(50) (إذا وصل إلى أعماقه): بشرط احتمال بقائه على اطلاقه ولا يعتبر صيرورته طينا.
(٣٩)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)، النجاسة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»