تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
[1136] مسألة 18: المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
[1137] مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به (1344) وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من شروطه، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه.
[1138] مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف (1345)، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب (1346) فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر.

(1344) (لم يعتن به): إذا كان الشك في الجزء الأخير فحكمه ما تقدم في المسألة 45 من شرائط الوضوء.
(1345) (وجب الاستئناف): إذا كان ركنا بل مطلقا على الأحوط، وكذا الحال في الشرط.
(1346) (في الماء أو التراب): لعل هذا من سهو القلم إذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا =
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»