تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
أمكن (1337)، وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.
[1126] مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى (1338) ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
[1127] مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.
[1128] مسألة 10: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم (1339).
[1129] مسألة 11: لا يجب تعيين المبدل منه (1340) مع اتحاد ما عليه، وأما

(1337) (ان أمكن): على الأحوط الأولى كما تقدم.
(1338) (يكتفي بضرب الأخرى): بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام إذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم اقطع اليدين.
(1339) (حال التيمم): في حال المسح على اليد.
(1340) (لا يجب تعيين المبدل منه): بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الأمور القهرية لا من العناوين القصدية فلا يجب قصدها فضلا عن تعيين المبدل منه، نعم في مورد الاتيان بتيممين بدلا عن الغسل والوضوء - اما لزوما أو من باب الاحتياط - لا بد من المميز بينهما أما بالمميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة عشرة أو بالمميز القصدي، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية أن أمكن، والا فيتعين التمييز من ناحية تعيين المبدل منه كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءا على وجوب غسل واحد عليها =
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»