أمكن (1337)، وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.
[1126] مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى (1338) ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
[1127] مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.
[1128] مسألة 10: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم (1339).
[1129] مسألة 11: لا يجب تعيين المبدل منه (1340) مع اتحاد ما عليه، وأما