تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
[1145] مسألة 7: إذا اعتقد عدم الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته (1355) ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
[1146] مسألة 8: لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا، نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد:
أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة (1356) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.
الثالث: من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
[1147] مسألة 9: إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مر أنه لا

(١٣٥٥) (فعلى المختار صحت صلاته): وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر.
(١٣٥٦) (من تيمم لصلاة الجمعة): الأظهر وجوب اعادتها ظهرا في هذا الفرض.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»