تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
[1119] مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لكن قد مر أنه لا يلزم المدافة والتعميق.
[1120] مسألة 2: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
[1121] مسألة 3: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه (1333) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.
[1122] مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح يكفي المسح بها (1334) أو عليها.
[1123] مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل (1335) وإن كان لجهل أو نسيان.
[1124] مسألة 6: يجوز الاستنابة (1336) عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يكمن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
[1125] مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن

(1333) (يكفي المسح عليه): إذا لم يكن خارجا عن المتعارف والا وجب إزالة المقدار الزائد.
(1334) (يكفي المسح بها): مع الاستيعاب، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي.
(1335) (بطل): إذا لم يمكن تحصيله بإعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة.
(1336) (يجوز الاستنابة): إذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب للمسح بهما تعين ذلك، وهو الذي يتولى النية حينئذ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والأحوط حنيئذ ان يتولى النية كل منهما.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»