[1119] مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لكن قد مر أنه لا يلزم المدافة والتعميق.
[1120] مسألة 2: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
[1121] مسألة 3: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه (1333) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.
[1122] مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح يكفي المسح بها (1334) أو عليها.
[1123] مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل (1335) وإن كان لجهل أو نسيان.
[1124] مسألة 6: يجوز الاستنابة (1336) عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يكمن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
[1125] مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن