تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
بالارتفاع.
[1142] مسألة 4: إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم، لكن الأحوط (1351) التأخير في الصلاة الثانية أيضا وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير (1352) كما في الصلاة السابقة.
[1143] مسألة 5: المراد بآخر الوقت - الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط - الآخر العرفي (1353)، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات، فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[1144] مسألة 6: يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه (1354) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها

(1351) (لكن الأحوط): لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية.
(1352) (يجب التأخير): على الأحوط.
(1353) (الاخر العرفي): بل حين صيرورة الواجب مضيقا، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل الطهارة المائية واتيان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة في الوقت دون ما قبله.
(1354) (والاتيان بها معه): في صحتها مع رجاء زوال العذر والتمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية اشكال، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمم لها والاتيان بها مطلقا.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»