تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
مع التعدد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالإجمال.
[1130] مسألة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (1341)، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.
[1131] مسألة 13: إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد (1342).
[1132] مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل (1343)، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
[1133] مسألة 15: في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
[1134] مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط الإعادة.
[1135] مسألة 17: إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

= مضافا إلى الوضوء كما هو الأحوط.
(1341) (مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها): الكلام في قصد الغاية في التيمم هو الكلام فيه في الوضوء وقد تقدم في التعليق على المسألة 28 من شرائط الوضوء ما ينفع المقام.
(1342) (بطل ان كان على وجه التقييد): بل يصح كما مر في نظائره.
(1343) (فان كان على وجه التقييد بطل): بل يصح إذا لم يخل بقصد القربة، واما قصد البدلية فلا اثر له كما مر، وكذا الكلام فيما بعده.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»