تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
أيضا في الصور الخمسة المتقدمة.
[1151] مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقا، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.
[1152] مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته (1362)، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.
[1153] مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل (1363)، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن (1364).
[1154] مسألة 16: إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله

(1362) (بطل تيممه وصلاته): الأظهر عدم البطلان وان كان الأولى، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية.
(1363) (بطل): لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية إذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع.
(1364) (وكذا لو وجد قبل تمام الدفن): على اشكال في لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»