تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٤٠٤
يجوز له مس كتابة القرآن (1357) ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد، وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.
[1148] مسألة 10: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلا (1358) عن الإنسان المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيؤي كما مر (1359)، كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة.
[1149] مسألة 11: التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم (1360) بدله مثلها، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، وإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.
[1150] مسألة 12: ينتقض التيمم (1361) بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء

(١٣٥٧) (مر انه لا يجوز له مس كتابة القرآن): قد مر الكلام فيه وانه بحكم الطاهر في حال الصلاة.
(1358) (فيصح بدلا): في بدليته عن الأغسال والوضوءات المستحبة حتى للمتطهر عن الحدث مطلقا اشكال بل منع.
(1359) (كما مر): مر الكلام في جواز التيمم قبل الوقت.
(1360) (يحتاج إلى الوضوء أو التيمم): الأظهر عدم الاحتياج إلى أحدهما وان كان أحوط.
(1361) (ينتقض التيمم): يأتي تفصيله في المسألة 24.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»